الجواد الكاظمي
30
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
فاطمة ، فدفعها إليها وقبلت ذلك ، الحديث وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ( 1 ) . ويحتمل أن يكون خطابا له ولغيره ، والمراد بالقرابة قرابة الرجل ، فيكون أمرا بصلة الرحم بالمال والنفس ، أو أنّ المراد نفقة الأقارب الواجبة على الرّجل ، ويكون مقتضى الآية العموم إلَّا أنّ الإجماع خصّصها بالأبوين والأولاد . ويظهر ممّا ذكرنا أنّ استدلال الحنفيّة بها على وجوب نفقة المحارم غير تامّ . « والْمِسْكِينَ وابْنَ السَّبِيلِ » لعلّ المراد بحقّهما ما وصف لهما من الزكاة ، أو ما هو
--> ( 1 ) انظر المجمع ج 4 ص 306 .