الجواد الكاظمي
259
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
ويدلّ على قول الصّدوق والجماعة مضافا إلى أصالة الحلَّية وعدم ظهور المعارضة روايات معتبرة الإسناد كصحيحة الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصّيد على مسكين الحديث ، ولو كان ( 2 ) حراما كالميتة لحرم الانتفاع به رأسا فضلا عن التصدّق ، وصحيحة معاوية ( 3 ) بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم ، وصحيحة حريز ( 4 ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحلّ ؟ قال ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم ، وصحيحة
--> ( 1 ) رواه في التهذيب إلى ما حكاه المصنف ج 5 ص 377 بالرقم 1317 والاستبصار ج 2 ص 214 بالرقم 735 وحكاه في المنتقى ج 2 ص 444 والوافي الجزء الثامن ص 111 والوسائل الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 ص 255 ج 2 ط الأميري وللحديث وجه أبسط سيشير المصنف إليه ونشير إلى مصادره هناك . ( 2 ) واحتمال كون الباء في « بالصيد » للسببية والصيد مصدرا ، والمسكين للجنس الحاصل في ضمن الافراد بعيد غاية البعد . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 375 الرقم 1307 والاستبصار ج 2 ص 215 الرقم 738 وحكاه في المنتقى ج 2 ص 411 وهو الوافي الجزء الثامن ص 112 والوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 ص 254 ج 2 ط الأميري . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 375 الرقم 1306 والاستبصار ج 2 ص 215 الرقم 737 وحكاه في المنتقى ج 2 ص 411 ، والوافي الجزء الثامن ص 112 والوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 ص 254 ج 2 ط الأميري .