الجواد الكاظمي

250

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ليس في المتعة إلا التقصير ونحوها من الأخبار الصحيحة ( 1 ) التي أوجبت التخصيص ، وقد صرح بتحريم الحلق فيها جماعة بل أوجبوا الشاة به .

--> ( 1 ) ففي صحيح عبد الله بن سنان المروي في التهذيب ج 5 ص 157 بالرقم 522 عن أبي عبد الله : طواف التمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل فجعل التقصير داخلا في حقيقة عمرة التمتع ، ونحوه صحيح زرارة المروي في التهذيب ج 5 ص 36 بالرقم 107 عن أبي جعفر بعد السؤال عن المتعة أنه يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج إلى آخر الحديث . وفي صحيحي معاوية بن عمار عن أبي عبد الله المرويين في التهذيب ج 5 ص 35 بالرقم 104 وص 41 بالرقم 122 المروي أولهما في الكافي ج 1 ص 247 باب ما على المتمتع الحديث 1 : ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة . وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله المروي في التهذيب ج 5 ص 157 بالرقم 523 : ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شيء وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله المروي في التهذيب ج 5 ص 157 بالرقم 521 والفقيه ج 2 ص 236 بالرقم 1127 والكافي ج 1 ص 286 باب تقصير المتمتع الحديث 1 : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك إلى آخر الحديث وفي صحيح عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله المروي في التهذيب ج 5 ص 72 الرقم 239 طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس » . وفي خبر سماعة عن أبي عبد الله المروي في التهذيب ج 5 ص 60 بالرقم 190 وفي الكافي ج 1 ص 249 باب حج المجاورين ووطان مكة الحديث 10 ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية ، إلى غير ذلك من الاخبار وفيما تلوناك كفاية . ويدل على المقصود أيضا الاخبار الموجبة للدم على الحالق عمدا ، في عمرة التمتع وعلى ناسي التقصير فيها ، وعلي من أتى النساء قبل التقصير والأمر لناسي التقصير بالاستغفار والدالة على بطلان العمرة ان أهل بالحج عمدا قبل التقصير فالمسئلة بحمد الله متضحة ولا اشكال ولا ريب في تعيين التقصير في العمرة المتمتع بها الحج والله العالم .