الجواد الكاظمي
241
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
ظاهر الأمر في الآية ، وورود الأخبار المتظافرة بالأمر بها ، مع عدم ظهور المعارض فيعمل الأمر عمله . روى محمّد بن مسلم ( 1 ) في الصّحيح عن أحدهما عليه السّلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصّفا والمروة ثمّ طاف طواف النّساء ولم يصلّ لذلك حتّى ذكر ، وهو بالأبطح ، قال يرجع إلى المقام فليصلّ الركعتين وفي الصّحيح عن معاوية بن عمّار ( 2 ) قال : قال أبو عبد اللَّه إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم وصلّ ركعتين ، وفي الحسن عن محمّد بن مسلم ( 3 ) قال سألت أبا جعفر عليه السّلام
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 138 الرقم 455 والاستبصار ج 2 ص 234 الرقم 810 والكافي ج 1 ص 283 باب السهو في ركعتي الطواف الحديث 6 مع تفاوت وهو في المرآة ج 3 ص 325 وحكاه في المنتقى ج 2 ص 466 ولفظ المصنف كالتهذيب وفي الكافي « وطاف بعد ذلك طواف النساء » مكان « ثم طاف طواف النساء » « ولم يصل أيضا لذلك الطواف » مكان « ولم يصل لذلك الطواف » « حتى ذكر بالأبطح » مكان « وهو بالأبطح » « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلي » مكان « يرجع المقام فيصلي ركعتين » صرح بذلك الاختلاف في المنتقى أيضا . والحديث في الوافي الجزء الثامن ص 138 والوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 6 ص 324 ج 2 ط الأميري . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 136 الرقم 450 والكافي ج 1 ص 282 باب ركعتي الطواف والحديث طويل أخذ المصنف موضع الحاجة ورواه في المنتقى ج 2 ص 505 وفيه توضيح مواضع الاختلاف وهو في الوافي الجزء الثامن ص 136 والوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 4 ص 323 ج 2 ط الأميري . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 282 باب ركعتي الطواف الحديث 3 وهو في المرآة ج 3 ص 324 وهو في الوافي الجزء الثامن ص 136 والوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 1 ص 324 ج 2 ط الأميري . قال المجلسي قدس سره في شرح الحديث : قوله قبل الغروب يدل على أن المراد بقوله حين غربت الشمس القريب منه وعلى أنه لا يكره الطواف في هذا الوقت كالنافلة المبتدئة وفي بعض النسخ قبل المغرب ولعله أظهر فيدل على تقديم صلاة الطواف على صلاة المغرب ، ان حمل المغرب على الصلاة ، وان حمل على الوقت فلا ، قال في المنتهى لو طاف وقت الفريضة قال الشيخ تقدم الفريضة على صلاة الطواف وعندي أنه ان كان الطواف واجبا تخير والأقدم الفريضة انتهى ما في المرآة .