الجواد الكاظمي

162

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

في أنّهم نحروا الهدي في غير الحرم فتأمل . والأخبار الواردة عن أئمّة الهدى صلوات اللَّه عليهم وقعت مطلقة في ذبح المصدود مكانه روى معاوية بن عمّار ( 1 ) في الصّحيح عن الصادق عليه السّلام قال المحصور والمصدود ينحران بدنتيهما في المكان الَّذي ينظران فيه . وقد تقدّم المعارضة في المحصور فيبقى حكم المصدود . وروى حمران ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر أي أوقع هذه الثلاثة ، وفيها دلالة على وجوب التقصير على المصدود كما اختاره الشّهيد ، وخيّر بينه وبين الحلق ، إلَّا أنّ الرّواية غير معلومة الصّحة . وصحيحة معاوية بن عمّار ( 3 ) الواردة في بيان فعله صلى اللَّه عليه وآله يوم الحديبية مشتملة

--> ( 1 ) لفظ الفقيه في ج 2 ص 305 بالرقم 1513 هكذا : وقال الصادق عليه السّلام المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه وفي بعض النسخ ينظران فيه ( خ ) والحديث في الوافي الجزء الثامن ص 121 والوسائل ج 2 ص 293 ط الأميري . ( 2 ) الكافي باب المحصور والمصدود الحديث 1 ج 1 ص 293 وهو في المرآة ج 3 ص 308 قال المجلسي ضعيف على المشهور ، ولذلك قال المصنف أيضا الا أن الرواية غير معلومة الصحة ، لكنك قد عرفت الكلام في سهل في المجلد الأول من هذا الكتاب في مواضع منه فراجع والحديث في الوافي الجزء الثامن ص 121 والوسائل الباب 6 من أبواب الإحصار والصد الحديث 1 ج 2 ص 293 ط الأميري . ( 3 ) انظر الفقيه ج 2 ص 306 الرقم 1517 والتهذيب ج 5 ص 424 الرقم 1472 وأورده في المنتقى ج 2 ص 605 وبين مواضع اختلاف ألفاظ الحديث والظاهر أن في النسخة المطبوعة بالنجف من الفقيه في لفظ الحديث غلطا إذ فيه « فان رسول اللَّه » والذي نقل عن الفقيه في المنتقى « وان رسول اللَّه » بالواو وحسن في المنتقى نسخة الفقيه قال لان الحكم مستقل بنفسه فقطعه عما قبله أولى والحديث في الوسائل الباب 9 من أبواب الإحصار والصد الحديث 5 ج 2 ص 294 وفي الوافي الجزء الثامن ص 192 .