الجواد الكاظمي

156

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

حتّى يمضي أيّام التشريق بمكَّة ثمّ خرجوا إلى وقت أهل مكَّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل . لدلالتها على عدم وجوب العمرة عليهم على التعيين ، فيمكن حملها على المحصر جمعا بين الأدلَّة ، لكن في متنها شيء لا يخفى فتأمّل . السابع : لو لم يتحلَّل ولحق بأصحابه وقد فاته الحجّ لكن ذبح عنه هديه قال في الدروس ففي الاجتزاء به أو التحلَّل بالعمرة وجهان ، قلت لعلَّهما ناظران إلى ظاهر