الجواد الكاظمي
144
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
وروى الشيخ صحيحا عن معاوية بن عمّار ( 1 ) عن الصّادق عليه السّلام في حديث طويل قال فيه فان ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا الحديث . وروى في الكافي عن زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه فيأتي النّساء ، والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه قلت أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه ، وقد أحلّ وأتى النّساء ؟ قال فليعد وليس عليه شيء وليمسك الآن عن النّساء إذا بعث . ومقتضاهما الرّجوع إلى الحالة السّابقة والأصحاب حملوا ذلك على أنّه محلّ ولا يبطل إهلاله بذلك ، ولكن يبعث الهدي في القابل ويمسك عنه من حين البعث كما
--> ( 1 ) المراد عين الحديث المار قبيل ذلك وانه في التهذيب بالرقم 1465 وان هذه الزيادة انما كان في التهذيب وليس في حديث الكافي . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 267 باب الصد والإحصار الحديث 9 وهو في المرآة ج 3 ص 310 وعده المجلسي من الموثق وقال المحقق الأردبيلي في زبدة البيان ص 237 رواية غير صحيحة ، والحديث في الوافي الجزء الثامن ص 121 وفي الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الحديث 5 ج 2 ص 292 ط الأميري . وسند الحديث في النسخة المطبوعة من الكافي في السنة 1312 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن عن المثنى عن أبان عن زرارة وفي الوافي عن الكافي حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن زرارة وفي الوسائل حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن زرارة . وفي المرآة جعل كلا نسخة وأظن أن أصح النسخ نسخة الوسائل والحسن بن محمد بن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي الواقعان في طريق الحديث كلاهما واقفيان ، ولكن موثقان وسردهما الشيخ محمد طه من القسم الثقات ، انظر إتقان المقال ص 12 وص 46 فهذا هو السر في عد المجلسي الحديث من الموثق والمحقق الأردبيلي من الضعيف .