الجواد الكاظمي

129

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

لأنّه أوّل بيت بني على ما تقدّم ، أو لأنّه أعتق من الغرق في أيّام الطوفان فإنّ الأرض كلَّها غرقت إلَّا موضع البيت . والطواف المأمور به هنا ، قيل : المراد به طواف الإفاضة بعد التعريف إما يوم النحر ، أو بعده ، وهو طواف الزيارة وهو ركن بلا خلاف ، والَّذي رواه أصحابنا أنّ المراد به طواف النساء الَّذي يحصل به إباحة وطي النساء . روى الشيخ عن أحمد بن محمّد ( 1 ) قال قال أبو الحسن عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ « ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال : هو طواف النساء ونحوها من الأخبار ، وبهذا الطواف يتحلَّل عن موجبات الإحرام رأسا ، وهو التحلَّل الثالث غير أنّ بعضهم يذهب إلى أنّ التحلَّل من الصيد يحصل بانقضاء أيّام منى ، والأكثر على خلافه ، وأنّ التحلَّل منه يحصل بطواف النساء أيضا ، وادّعى الفاضل عليه الإجماع وقد رجّحنا في كتبنا القول

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 252 الرقم 854 وص 285 الرقم 971 ورواه في الكافي ج 1 ص 305 باب طواف النساء الحديث 1 وهو في المرآة ج 3 ص 346 وقال في الفقيه ج 2 ص 291 : واما قوله عز وجل « ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » روى أنه طواف النساء ولفظ الحديث في التهذيب والكافي : قال أبو الحسن في قول اللَّه عز وجل « ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال : طواف الفريضة طواف النساء . قال في المرآة قوله « طواف الفريضة » لعل المعنى انه أيضا داخل في الآية ولعل في صيغة المبالغة إشعارا بذلك والظاهر أنه أطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لإشعار تلك الآية بتعدد الطواف وقيل المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة وحذف العاطف بينه وبين طواف النساء ولا يخلو عن بعد انتهى . وروى الحديث في قلائد الدرر ج 2 ص 25 ثم قال والظاهر أن أحمد هذا هو البزنطي وأبو الحسن هو الرضا وقريب منه حديث حماد بن عثمان الحديث الثاني في الكافي في الباب والحديث في الوافي الجزء الثامن ص 182 والوسائل الباب 2 من أبواب الطواف ج 2 ص 307 ط الأميري .