الجواد الكاظمي
56
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
سالمة عنه صرّح بذلك كثير من العلماء سلَّمنا كونها مجرورة بالجوار لكن لا يلزم عن وقوع جرّ الجوار مع العطف في الشعر جوازه في غيره . إذ يجوز في الشعر لضرورة الوزن أو القافية ما لا يجوز في غيره فلا يقاس عليه ، ووجّه صاحب الكشّاف قراءة الجرّ بأنّ المراد غسلها حقيقة ، وعطفها على الرؤوس الممسوحة لا لتمسح بل ليبيّن على وجوب الاقتصار في صبّ الماء عليها لكونها مظنّة للإسراف المذموم المنهيّ عنه ، ولا يخفى ما فيه من التعسّف البعيد والتحمّل الشديد فإنّ كلّ واحدة من اللفظتين في اللغة والشرع لمعنى مخالف للآخر ، وقد فرّق بين الأعضاء المغسولة والممسوحة فكيف يكون معنى الغسل والمسح واحدا . على أنّا نقول : من ذا الَّذي قال : إنّه يجب الاقتصاد في غسل الرجلين من غير سرف ، ومتى ينتقل المخاطب بعد عطفها ما على الرؤوس الممسوحة وجعلها معمولة لفعل المسح إلى أنّ المراد غسلها غسلا يسيرا مشابها للمسح ، والعجب أنّه في أوّل الآية لم يحمل الأمر على الوجوب والندب تحرّزا من الألغاز والتعمية ، ولا يخفى أنّهما فيما ذكره هنا أشدّ وأكثر فكلامه كالمتناقض ، وقد ينقل من الأخفش أنّه قال : الأرجل معطوف على الرؤوس في اللفظ مقطوع عنه في المعنى كقوله :