محمد باقر الوحيد البهبهاني
72
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
وأن يكونوا هاشميّين ، للأخبار المستفيضة ( 1 ) ، خلافا لظاهر الإسكافي ( 1 ) وله إطلاق الآية ( 1 ) والصحيح ( 1 ) وضعف سند المعارض ( 1 ) ، ولا يكفي الانتساب بالأمّ عند الأكثر ، خلافا للسيّد ( 1 ) وابن حمزة ( 1 ) . وفي الخبر : « من كان أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء » ( 1 ) . ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ، بل الحاجة في بلد التسليم خاصّة ، كما مرّ في الزكاة ( 1 ) ، وفي اليتيم قولان ( 1 ) . ولا يجب استيعاب الأشخاص الثلاثة بلا خلاف ، إذ المراد بهم في الآية الجنس لا العموم ، وفي الموثّق : « ذاك إلى الإمام » ( 1 ) . وفي وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص واحدة بها قولان : أشهرهما الثاني ، لأنّ الآية لبيان المصرف لا التشريك ، وأحوطهما الأوّل ، لأنّ ذلك يحتاج إلى دليل ولم يثبت هنا ، كما ثبت في الزكاة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 509 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 400 . ( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 510 الحديث 12602 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 509 - 518 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 4 / 328 . ( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 401 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 271 الحديث 11999 . ( 1 ) راجع ! مفاتيح الشرائع : 1 / 207 . ( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 410 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 519 الحديث 12620 .