محمد باقر الوحيد البهبهاني
6
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
بالإجماع والآية ( 1 ) والصحاح المستفيضة ( 1 ) ، قلّ أو كثر ، واشتراط المفيد ببلوغه عشرين دينارا ( 1 ) شاذّ مدفوع بالعمومات . وفي حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر ( 1 ) ، وفي ما يسرق أو يؤخذ غيلة ( 1 ) قولان ( 1 ) . وقيل : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السّلام فغنيمتهم كلَّها له ( 1 ) ، للخبر ( 1 ) وهو مع ضعفه وإرساله معارض للحسن ( 1 ) .
--> ( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 485 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه . ( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 320 . ( 1 ) لاحظ ! الروضة البهية : 2 / 65 ، مدارك الأحكام : 5 / 361 ، ذخيرة المعاد : 477 . ( 1 ) الغيلة - بالكسر - : الاغتيال ، يقال : قتله غيلة ، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله ، لاحظ ! مجمع البحرين : 5 / 438 . ( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 361 . ( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 258 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 529 الحديث 12640 . ( 1 ) الخبر المرسل هنا ما روى عن مولانا الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلَّها للإمام ، فإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » ، [ وسائل الشيعة : 9 / 529 الحديث 12640 ] . والحسن هو ما رواه الحلبي عنه عليه السّلام : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : « يؤدّي خمسنا ويطيب له » [ وسائل الشيعة : 9 / 488 الحديث 12553 ] . وفي الصحيح : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » ، [ وسائل الشيعة : 9 / 487 الحديث 12551 ] . قيل : المراد به ناصب الحرب للمسلمين ، لا العداوة لأهل البيت ، للاتّفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين ، كذا سمعته من أستاذنا المحقّق السيّد تاج الدين هاشم الصادقي ، موافقا لما في ملحقات « السرائر » للحلَّي [ مستطرفات السرائر : 101 ذيل الحديث 30 ] ، وفيه بعد ، « منه رحمه اللَّه » .