محمد باقر الوحيد البهبهاني

29

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

253 - مفتاح [ وجوب الخمس فيما يخرج من البحر ] ومنها : ما يخرج من البحر بالغوص كالؤلؤ والمرجان أو بغيره كالعنبر ، ويجب فيه بلا خلاف ، للصحيح : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » ( 1 ) . واتّفقوا على اعتبار النصاب فيه ، فقيل : دينار ( 1 ) ، للخبر ( 1 ) ، والمفيد عشرون ( 1 ) ، ولم نجد مستنده وعدم اعتباره أحوط ، سيّما في العنبر إذا جني من وجه الماء .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 498 الحديث 12576 . ( 1 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 493 الحديث 12565 . ( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 320 .