محمد باقر الوحيد البهبهاني

6

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

منع ، من منعهم حقوقهم لا من الفريضة » ( 1 ) . وفيه : « إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركتها » ( 1 ) . وفيه : « ما من مؤمن يمنع درهما من حقّ إلَّا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّا من ماله إلَّا طوّقه اللَّه عزّ وجلّ به حيّة من نار يوم القيامة » ( 1 ) . وفيه : « ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلَّا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلَّط اللَّه عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا يتخلَّص منه أمكنه من يده فقضمها ( 1 ) كما يقضم الفحل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) * ( 1 ) ، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلَّا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كلّ ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلَّا طوّقه اللَّه عزّ وجلّ ريعة ( 1 ) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة » ( 1 ) . والنصوص في فضلها ( 1 ) وعقاب تاركها ( 1 ) أكثر من أن تحصى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 10 الحديث 11389 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 26 الحديث 11431 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 43 الحديث 11479 . ( 1 ) قضم كسمع : أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا ، لاحظ ! مجمع البحرين : 6 / 140 . ( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 180 . ( 1 ) الريع بالكسر : المرتفع من الأرض ، الواحد ريعة والجمع رياع ، لاحظ ! مجمع البحرين : 4 / 341 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 20 و 21 الحديث 11420 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 16 - 20 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 20 - 31 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .