محمد باقر الوحيد البهبهاني

6

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

أمّا ردّ السلام وتحميد العاطس والسامع للعطسة فجائز ، بلا خلاف للنصوص المعتبرة ( 1 ) ، وكذا التسميت ( 1 ) على الأظهر لأنّه دعاء ، وتردّد فيه في « المعتبر » ( 1 ) لعدم النص . وفي الصحيح : أيردّ السلام وهو في الصلاة ؟ قال : « نعم مثل ما قيل له » ( 1 ) . وفي الصحيح الآخر : « ترد عليه خفيّا » ( 1 ) ومثله في الموثّق ( 1 ) . وقيل : يجب إسماع المسلم ، كما في غير الصلاة تحصيلا لقضاء حقّه منه ( 1 ) ، وهو الأظهر . ولو ترك الردّ ففي بطلان الصلاة أقوال : ثالثها البطلان إن أتى بشيء من الأذكار في ذلك الوقت ( 1 ) ، والأصح الصحّة مطلقا وإن أثم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 267 و 271 الباب 16 و 18 من أبواب قواطع الصلاة . ( 1 ) التسميت : بالسين المهملة وبالشين المعجمة أيضا ، الدعاء للعاطس ، مثل يرحمك اللَّه . ( مجمع البحرين : 2 / 206 ) . ( 1 ) المعتبر : 2 / 263 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 267 الحديث 9302 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 268 الحديث 9304 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 268 الحديث 9305 . ( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 356 . ( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 475 .