محمد باقر الوحيد البهبهاني

46

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

الحاجة ( 1 ) ونحو ذلك . وفي الصحاح المستفيضة : « لو أنّ رجلا رعف في صلاته ، وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله ، فقال برأسه فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها » ( 1 ) . وفي بعضها : « ينفتل ويغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلَّم فليعد صلاته » ( 1 ) . وحملت على ما إذا لم يكثر فانمحى صورة الصلاة ، جمعا بينها وبين الصحيح الآخر ( 1 ) بحمله على الماحي . والأصح أنّ الأكل والشرب أيضا كذلك ، إنّما يبطلان مع الكثرة عرفا دون المسمّى ، خلافا ل « المبسوط » و « الخلاف » فمطلقا ( 1 ) ، إلَّا الشرب في النافلة ، للخبر ( 1 ) . وربّما خصّ بمورده وهو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للاصباح القريب من الماء ( 1 ) ، وهو ضعيف . وربّما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصلَّيا ( 1 ) ، وهو حسن .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 254 الحديث 9259 و 9260 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 238 - 243 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 238 الحديث 9215 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 262 الحديث 680 . ( 1 ) المبسوط : 1 / 118 ، الخلاف : 1 / 413 المسألة 159 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 279 الحديث 9336 . ( 1 ) المعتبر : 2 / 260 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 293 . ( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 19 ، جامع المقاصد : 2 / 344 .