محمد باقر الوحيد البهبهاني

457

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

214 - مفتاح [ منع التنفّل لمن عليه فريضة ] منع أكثر المتأخّرين من التنفّل لمن عليه فريضة ، لظاهر الصحاح ، منها : « ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلَّها » ( 1 ) . خلافا للصدوق ( 1 ) والإسكافي ( 1 ) والشهيد ( 1 ) فجوّزوه على كراهة ، وهو الأصحّ ، جمعا بينها وبين ما دلّ على الجواز من الصحاح وهي مستفيضة ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 256 الحديث 10576 . ( 1 ) المقنع : 108 . ( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 204 . ( 1 ) اللمعة الدمشقيّة : 38 ، ذكرى الشيعة : 2 / 302 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 283 الباب 61 من أبواب المواقيت .