محمد باقر الوحيد البهبهاني
437
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
213 - مفتاح [ حكم من فاتته فريضة غير معيّنة ] من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة ، قضى صبحا ومغربا وأربعا عمّا في ذمّته ، كما في الخبر ( 1 ) ، وفاقا للأكثر بل ادّعى في « الخلاف » عليه الوفاق ( 1 ) ، وبعض الحلبيين على وجوب قضاء الخمس ( 1 ) وهو شاذ . ولو فاته من ذلك مرّات لا يعلمها ، فالمشهور أنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، واحتمل في « التذكرة » الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فواته خاصّة ( 1 ) ، واختاره بعض المتأخّرين ( 1 ) ، لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقّن الفوات . ويؤيّده الحسن : « متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلَّها صلَّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 275 الحديث 10645 . ( 1 ) الخلاف : 1 / 309 المسألة 58 . ( 1 ) الكافي في الفقه : 150 . ( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 361 المسألة 63 . ( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 307 .