محمد باقر الوحيد البهبهاني
359
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
القول في الفوائت قال اللَّه تعالى : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) * ( 1 ) . 207 - مفتاح [ موارد لزوم قضاء الفريضة ] من ترك صلاة فريضة مع استكمال شرائطها ، أو أخلّ بها لنوم أو نسيان لزمه القضاء إلَّا الجمعة والعيدين على ما مرّ ، للإجماع والصحاح المستفيضة . منها : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » ( 1 ) . أمّا ما فات منه في الصغر أو الجنون أو الكفر الأصلي فلا ، بالضرورة من الدين . وكذا الحيض والنفاس بالنص والإجماع ، إلَّا ما أدركتا وقته طاهرتين ثمّ فاتهما قبل الدم أو بعده . وفيما فات لفقد الطهورين قولان :
--> ( 1 ) طه ( 20 ) : 14 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 253 الحديث 10565 .