محمد باقر الوحيد البهبهاني
257
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
204 - مفتاح [ الشكّ في صلاة الجماعة ] لا شكّ للمأمومين مع حفظ الإمام ، ولا له مع حفظهم ، بلا خلاف يعرف ، للمعتبرة ( 1 ) ، ويجوز رجوع الظانّ منهما إلى المتيقّن ، والشاكّ إلى الظانّ ، ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حكمه . وإن اختلفا فإن جمعهما رابطة رجعا إليها ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث ، لتيقّن الأوّل عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها ، وإلَّا تعيّن الانفراد ولزم كلَّا منهما حكم شكَّه ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس . وإذا اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم ، إلَّا إذا أفاد الظن وكان في موضع يسوغ التعويل عليه ( 1 ) . ولو سها الإمام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتمّ به في تلك
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 240 الحديث 10535 . ( 1 ) وذلك كما إذا شكّ في فعل بعد ما جاوز وقته ، فإنّه ممّا لا يتلفت إليه « منه رحمه اللَّه » .