محمد باقر الوحيد البهبهاني
106
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
وربّما يعلَّل بأنّه لم يخل بركن وإنّما أخلّ بالتسليم ، وهو لا يوجب الإعادة ( 1 ) ، وعلى هذا جاز تخصيص المعتبرة بهما وما في معناهما ، ولو ذكرها قبل الركوع صحّت بلا خلاف . ومن نقص ركعة فما زاد سهوا أتمّ ، ولو بعد الفراغ وفعل المنافي ، وفاقا للصدوق ( 1 ) للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، والأكثر على وجوب الإعادة إن كان المنافي ممّا يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والفعل الكثير الماحي للصورة ، للمعتبرة ( 1 ) وحملت على الاستحباب جمعا ( 1 ) . وأوجبها العمّاني للمبطل عمدا ( 1 ) ، وآخرون في غير الرباعيّات ( 1 ) ، ولم أجد لهم مستندا . أمّا قبل فعل المنافي فيتمّ قولا واحدا وإن كانت ثنائيّة ، كما في الصحاح ( 1 ) .
--> ( 1 ) الاستبصار : 1 / 377 ذيل الحديث 1431 . ( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 398 ، ذكرى الشيعة : 4 / 34 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 202 الحديث 10425 ، 204 الحديث 10432 و 10433 ، 210 الحديث 10446 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 200 الحديث 10420 ، 201 الحديث 10423 ، 209 الحديث 10445 . ( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 228 . ( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 4 / 225 . ( 1 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 121 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 198 الحديث 10415 ، 200 الحديث 10420 و 10422 ، 203 الحديث 10429 .