محمد باقر الوحيد البهبهاني

76

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

ونحوهما ( 1 ) ، وحمل على التأكيد ( 1 ) . ومحلَّه في غير الجمعة قبل الركوع ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وكذا في الأولى منها ، وأمّا الثانية فبعده ، للموثّقين ( 1 ) ، والصدوق ساوى بينها وبين غيرها في وحدته ومحلَّه ( 1 ) ، وكذا المفيد إلَّا أنّه جعله في الأولى ( 1 ) ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، ولا يخلو من قوّة إلَّا أنّ العمل على المشهور . ولو نسي أتى به بعد الركوع مطلقا للنصوص ( 1 ) ، وإن لم يفعل فبعد الفراغ ، للمعتبرين ( 1 ) ، وهو جهر ولو في السرّية ، للصحيح ( 1 ) ، والقول بتبعيّته للقراءة ( 1 ) ضعيف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 262 الحديث 7904 و 7906 . ( 1 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 5 / 220 ، وسائل الشيعة : 6 / 264 ذيل الحديث 7913 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 266 الباب 3 من أبواب القنوت . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 272 الحديث 7940 و 273 الحديث 7944 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 266 ذيل الحديث 1217 . ( 1 ) المقنعة : 164 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 271 الحديث 7937 و 7938 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 287 الباب 18 من أبواب القنوت . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 6 / 286 و 287 الحديث 7986 و 7987 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 291 الحديث 8001 . ( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 3 / 287 .