محمد باقر الوحيد البهبهاني
115
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
فقد مضت صلاته ، كما في المعتبرة ( 1 ) . وحكم الشكّ في التشهّد يعلم ممّا سلف . وإن سها عنه في النافلة حتّى ركع في الثالثة فليلق الركوع ويجلس ويتشهّد ويسلَّم ، كما في الأخبار ( 1 ) ، وفي بعضها : « وليس النافلة مثل الفريضة » ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 410 الحديث 8304 . ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 6 / 404 الباب 8 من أبواب التشهّد ، 8 / 230 و 231 الباب 18 من أبواب الخلل . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 404 الحديث 8292 .