محمد باقر الوحيد البهبهاني

5

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

136 - مفتاح [ عدم جواز الأذان قبل الوقت ] لا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت إجماعا ، وأمّا جواز تقديمه على الصبح للتأهّب للصلاة واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع ونحو ذلك ، فذاك شيء آخر ، لأنّه ليس من أذان الصلاة في شيء ، ولهذا يعاد تارة أخرى ، كما في الصحاح ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 388 الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة .