محمد باقر الوحيد البهبهاني
5
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
القول في مكان المصلَّي قال اللَّه تعالى : * ( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ ) * ( 1 ) . 112 - مفتاح [ اشتراط إباحة مكان المصلَّي ] المشهور أنّه يشترط في مكان المصلَّي أن يكون مسجدا ، أو مملوكا ، أو مأذونا فيه ، ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال ، فتبطل في المغصوب عالما اختيارا ، أمّا مع الجهل أو الاضطرار فلا . وليس لهم على ذلك دليل تسكن النفس إليه . وللسيّد رحمه اللَّه قول بالصحّة في الصحراء مطلقا ، استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال ( 1 ) ، وربّما يختصّ بغير الغاصب عملا بالظاهر . وربّما يقال بإطلاق جواز الصلاة في مكان لم يأذن مالكه الدخول فيه
--> ( 1 ) التوبة ( 9 ) : 18 . ( 1 ) نقل عنه في كشف اللثام : 3 / 274 .