محمد باقر الوحيد البهبهاني

539

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

111 - مفتاح [ موارد كراهة التنفّل ] المشهور ، كراهة التنفّل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، للنصوص ( 1 ) ، وظاهر السيّد التحريم ( 1 ) . وليس في النصوص قيد الابتداء ، وإليه ذهب في « النهاية » في الأوّلين ( 1 ) ، وكذا المفيد ( 1 ) ، إلَّا أنّ ظاهره التحريم ، وتوقّف الصدوق في أصل الحكم فيهما ( 1 ) ، لتعارض الروايات ( 1 ) ، وهو في محلَّه . وينبغي استثناء يوم الجمعة من الثالث ، كما في الصحيح ( 1 ) ، وقضاء النوافل من الأخيرين ، كما في المستفيضة ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 108 الحديث 3154 ، 4 / 234 الباب 38 من أبواب المواقيت ، 7 / 317 الحديث 9454 . ( 1 ) الناصريّات : 199 المسألة 77 ، الانتصار : 50 . ( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 62 . ( 1 ) المقنعة : 212 . ( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 3 / 108 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 234 الباب 38 من أبواب المواقيت . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 317 الحديث 9454 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 235 الحديث 5020 ، 242 و 243 الحديث 5038 - 5040 و 5043 .