محمد باقر الوحيد البهبهاني

531

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

110 - مفتاح [ كراهة التنفّل بعد دخول أوقات الفرائض ] المشهور تحريم التنفّل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائض ، للنهي عنه في الصّحاح المستفيضة ( 1 ) ، والنهي وإن عمّ الرواتب لإطلاقه إلَّا أنّ القطع باستحبابها في أوقات الفرائض أخرجها . والذي يظهر لي كراهة ذلك وبقاؤه على ظاهره من العموم . أمّا الأوّل ، فللجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز ، كالحسن : قلت له : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ فقال : « الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين » ( 1 ) . على أنّ استعمالهم النهي في الكراهة أكثر منه في التحريم ، سيّما وتفوح إرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم عليهم السّلام ، ويؤيّده الأصل . وأمّا الثاني ، فلصراحة كثير منها في الراتبة كالحديث المذكور ، وكالصحيح : عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : « قبل الفجر ،

--> ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 226 الباب 35 من أبواب المواقيت . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 230 الحديث 4999 و 5000 .