محمد باقر الوحيد البهبهاني

463

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

الصحيح ( 1 ) وغيره ( 1 ) أفضليّة توزيعها على تمام الوقت ، وتوسيط النومتين ، والإيتار بين الفجرين ، كما كان يفعله النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ( 1 ) ، تأسيّا . ووقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وفاقا للأكثر ( 1 ) ، للصّحاح ( 1 ) ، والأولى تقديمها على الفجر ، بل يكره التأخير عنه ، لما مرّ ، وللصّحاح ( 1 ) . وقيل : بل وقتهما طلوع الفجر الأوّل ( 1 ) . وقيل : آخره طلوع الفجر الثاني ( 1 ) . وقيل : يمتدّ بامتداد الفريضة ( 1 ) ، وينبغي أن يراد بالأولين الفضيلة ، وبالثالث الجواز . ويستحب إعادتهما إذا صلَّاهما وعليه قطعة من الليل ونام بعدهما ، كما في المعتبرة ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 269 الحديث 5131 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 269 الباب 53 من أبواب المواقيت . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 269 الحديث 5131 و 270 الحديث 5132 . ( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 61 ، السرائر : 1 / 195 ، ذكرى الشيعة : 2 / 378 ، روض الجنان : 182 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 266 الباب 51 من أبواب المواقيت . ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 263 الباب 50 من أبواب المواقيت . ( 1 ) المبسوط : 1 / 76 ، شرائع الإسلام : 1 / 63 . ( 1 ) نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 2 / 36 ، مدارك الأحكام : 3 / 86 . ( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 378 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 267 الحديث 5122 و 5123 .