محمد باقر الوحيد البهبهاني

426

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد ، كما في الصحاح ( 1 ) . وتأخير الصائم المغرب إلى ما بعد الإفطار لرفع الانتظار كما في الصحيح ( 1 ) . وتأخير المفيض من عرفة العشاءين إلى المشعر الحرام ، للإجماع والصحيح ( 1 ) . وتأخير القاضي للفرائض صاحبة الوقت إلى آخره ، وفيه قول مشهور بالوجوب ( 1 ) ويأتي . وتأخير صاحب العذر الراجي للزوال ، لتقع صلاته على الوجه الأكمل وأوجبه السيّد وجماعة ( 1 ) . وتأخير المدافع للأخبثين إلى أن يخرجهما ، للصحيح ( 1 ) . وإذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال ، كاستيفاء الأفعال وتطويل الصلاة ، واجتماع البال ومزيد الإقبال ، وإدراك فضيلة الجماعة ، والسعي إلى مكان شريف ، ونحو ذلك ، كما يستفاد من النصوص ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 149 الحديث 13079 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 12 الحديث 18462 . ( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 113 و 4 / 298 - 303 . ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 49 ، الانتصار : 31 و 32 ، المراسم : 76 ، مختلف الشيعة : 2 / 102 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 251 الحديث 9252 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 195 الحديث 4902 ، 196 الحديث 4905 ، 197 الحديث 4908 ، 8 / 308 الباب 9 من أبواب الصلاة الجماعة .