محمد باقر الوحيد البهبهاني

420

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

ثمّ المستفاد من المعتبرة ( 1 ) أنّ أدنى عذر ( 1 ) كاف في التأخير .

--> ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 4 / 115 الحديث 4661 ، 144 الحديث 4753 ، 193 الباب 19 من أبواب المواقيت ، 196 الحديث 4905 . ( 1 ) قال في « المبسوط » : العذر أربعة : السفر والمطر والمرض وشغل يضرّ تركه بدينه أو دنياه ، والضرورة خمسة : الكافر يسلم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون يعقل ، والمغمى عليه يفيق . وفي « الذكرى » : إنّ الحصر في ذلك على سبيل الغالب « منه رحمه اللَّه » ، ( لاحظ ! المبسوط : 1 / 72 ، مع اختلاف يسير ، ذكرى الشيعة : 2 / 321 ) .