محمد باقر الوحيد البهبهاني
387
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
96 - مفتاح [ استحباب التباعد بين البئر والبالوعة ] يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة الواصلة إلى الماء التي يدخل فيها النجاسة بخمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة في قرارها ، وإلَّا فسبع ، للخبرين ( 1 ) . وفي رواية : « إن كان الكنيف فوق النظيفة - أي كان في جهة الشمال منها - فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا ، وإن كان تجاهها بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهبّ الشمال ، فسبعة أذرع » ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 198 و 199 الحديث 511 و 512 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 200 الحديث 515 .