محمد باقر الوحيد البهبهاني
333
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
95 - مفتاح [ كيفيّة تطهير الماء ] يطهر الماء المنفعل بالتغيّر بزوال تغيّره بنزحه أو غوره أو استهلاكه في الماء الطاهر ، وفي طهارته بزواله بغير ذلك كتصفيق الرياح ونحوه قولان : من أنّ الأصل في الماء الطهارة وإنّما ينجس بالتغيّر وقد زالت العلَّة ( 1 ) ، ومن أنّه محكوم بنجاسة شرعا فلا يرتفع الحكم إلَّا بدليل ( 1 ) ، وقد مرّ نظيره في تطهير الصقيل . ويطهر المنفعل بدون التغيّر على القول به في البئر بما مرّ ، وفي غيره بإلقاء كرّ عليه دفعة ، كذا قيل ( 1 ) . وفي طهارته بإتمامه كرّا قولان : للأوّل نظير ما للأوّل وأنّ بالبلوغ تستهلك النجاسة ، فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها ( 1 ) ، وعموم « إذا بلغ
--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 18 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 1 / 246 و 247 . ( 1 ) المبسوط : 1 / 6 ، شرائع الإسلام : 1 / 13 ، منتهى المطلب : 1 / 64 و 65 . ( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 12 ، نهاية الإحكام : 1 / 257 . ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 361 المسألة 17 ، السرائر : 1 / 63 ، الجامع للشرائع : 18 .