محمد باقر الوحيد البهبهاني

261

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

وقيل : وعدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة ( 1 ) . وقيل : من الدم خاصّة ( 1 ) ، ومستند الثلاثة ورود النصّ ( 1 ) ، وجوابه عدم تخصيص السؤال ، كما مرّ في نظيرها . وقيل : ماء الحياض والأواني ينجس بالملاقاة وإن كثر ( 1 ) ، وهو شاذّ . وجمهور المتقدّمين على أنّ ماء البئر كذلك ، للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها في الصحاح المستفيضة ( 1 ) من غير تفصيل بالقلَّة والكثرة . وظنّي أنّ ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة وطيبة الماء ، وفاقا لأكثر المتأخّرين ( 1 ) ، لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح في الطهارة مطلقا ( 1 ) . وقيل : إنّ النزح تعبّد وإن وجب ( 1 ) ، فلا يجب الاجتناب قبله . وليس بشيء . ولم نطوّل الكلام بذكر الأقوال والنصوص في تعيين الدلاء لخصوص النجاسات والميتات من أنواع الحيوانات لكثرة اختلافها وقلَّة جدواها على أصلنا ، ومن أرادها فليرجع إلى كتابنا الكبير ( 1 ) .

--> ( 1 ) المبسوط : 1 / 7 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 181 . ( 1 ) الاستبصار : 1 / 23 ذيل الحديث 57 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 149 الحديث 370 ، 150 الحديث 375 . ( 1 ) المقنعة : 64 و 65 ، المراسم : 36 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 186 ، مدارك الأحكام : 1 / 52 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 176 الحديث 442 و 443 ، 182 الحديث 458 . ( 1 ) انظر ! مدارك الأحكام : 1 / 54 و 61 ، ذخيرة المعاد : 127 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 1 / 170 الباب 14 من أبواب الماء المطلق . ( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 68 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 54 . ( 1 ) انظر ! الوافي : 6 / 83 - 94 .