محمد باقر الوحيد البهبهاني
159
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
88 - مفتاح [ ما لو جهل موضع الملاقاة أو شكّ ] لو جهل موضع الملاقاة غسل كلّ ما وقع فيه الاشتباه بلا خلاف ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، ولعدم انتقاض اليقين بالشكّ ، كما في الصحيح ( 1 ) ، وإن لم يكن يحكم بنجاسة كلّ جزء جزء لعين ما ذكر . ولو شكّ في الملاقاة أو لاقى مكروها رشّ بالماء استحبابا ، كما في النصوص ( 1 ) ، وربّما تخصّص بمواردها كالبول والمني المشكوكين ، والمذي وعرق الجنب من الحرام ، والكلب اليابس ، وبول البعير والشاة ( 1 ) ، والأظهر التعميم . وفي قيام ظنّ الملاقاة مقام العلم ثلاثة أقوال ، ثالثها : القيام إن استند إلى سبب معتبر عند الشارع ، كشهادة عدلين وإخبار المالك ( 1 ) ، وظاهر الروايات العدم مطلقا ( 1 ) ، فيكتفى بالرشّ وإن كان التفصيل أحوط .
--> ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 402 الباب 7 من أبواب النجاسات . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 466 الحديث 4192 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 424 الحديث 4057 ، 460 الحديث 4176 ، 466 الحديث 4193 ، 475 الحديث 4216 . ( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 293 ، نهاية الإحكام : 1 / 289 و 290 ، ذكرى الشيعة : 1 / 142 . ( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 244 و 245 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 134 الحديث 326 ، 3 / 467 الحديث 4195 و 4196 ، 521 الحديث 4348 .