محمد باقر الوحيد البهبهاني
131
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
87 - مفتاح [ أحكام النجاسات ] يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور ، خلافا للسيّد والمفيد فجوّزا بالمضاف ( 1 ) ، بل جوّز السيّد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح ( 1 ) ، بحيث يزول العين ، لزوال العلَّة . ولا يخلو من قوّة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أمّا وجوب غسلها بالماء عن كلّ جسم فلا ، فكلّ ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره ، إلَّا ما خرج بالدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن . ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلَّها بزوال العين ، مضافا إلى نفي الحرج ، ويدلّ عليه الموثّق ( 1 ) . وكذا أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدمي ، كما يستفاد
--> ( 1 ) الناصريّات : 105 المسألة 22 ، نقل عن المفيد في المعتبر : 1 / 82 . ( 1 ) نقل عنه في الخلاف : 1 / 479 المسألة 222 ، المعتبر : 1 / 450 . ( 1 ) الكافي : 3 / 59 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 420 الحديث 1330 ، وسائل الشيعة : 3 / 438 الحديث 4098 .