محمد باقر الوحيد البهبهاني

106

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

ويؤيّده أنّه لا يستفاد من الدليل الدالّ عليه أزيد من ذلك ، وعلى هذا فيجب التزام وجوب المرّتين في كلّ نجاسة ، ليزال بالأولى العين ويكون الغسالة والمحل متنجّسين ( 1 ) ، ويحصل بالثانية التطهير ، ويكونان طاهرين ، من غير فرق بين الورودين . وله شواهد من الروايات ، إلَّا أنّه لم أجد به قائلا ، والأمر فيه عندي سهل ، كما سيظهر .

--> ( 1 ) قيل : والغسالة كالمحلّ قبلها فيغسل من غسالة الأولى مرّتين والثانية مرّة ، وقيل : بل هي كالمحلّ بعدها فيغسل من الأولى مرّة ولا غسل من الثانية ، وهو الموافق لما اخترناه « منه رحمه اللَّه » .