محمد باقر الوحيد البهبهاني

98

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » ( 1 ) . ومنها : الصحيح في الميّت الجنب : « يغتسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 3 / 41 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 2 / 261 الحديث 2107 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 432 الحديث 1384 ، وسائل الشيعة : 2 / 539 الحديث 2850 .