محمد باقر الوحيد البهبهاني
71
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
59 - مفتاح [ الأغسال المسنونة ] يستحب الغسل للمحدث بالأكبر مع عدم الوجوب ، وطهر ذات الدمين مطلقا ، كما أشرنا إليه من قبل ، وخصوصا إذا أراد صلاة مندوبة أو طوافا مندوبا ، إلى آخر ما قلناه في استحباب الوضوء للمحدث بالأصغر . ويستحب للمتطهر يوم الجمعة ، كما مرّ ، وأوجبه الصدوق ( 1 ) ، ويومي العيدين ، وليلة الفطر ، ويوم عرفة ، والتروية ( 1 ) ، والغدير ، والمباهلة ، وأوّل ليلة من رمضان ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين منه ، بل مرّتين في الأخير في طرفيها ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم النيروز . وإذا أراد الإحرام - وأوجبه العمّاني ( 1 ) - أو دخول مكَّة ، أو المدينة ، أو مسجديهما ، والأفضل أن يقدمه على دخول الحرمين ، أو دخول الكعبة ، أو زيارتها ، أو النحر ، أو الذبح ، أو الحلق ، أو زيارة أحد المعصومين عليهم السّلام ، أو
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 61 ذيل الحديث 226 . ( 1 ) وهي ثامن ذي الحجّة ، وتسميته بيوم التروية ، لأنّهم كانوا يتروون فيه من الماء ويحملونه معهم إلى عرفة ، لأنّه لم يكن بها ماء في ذلك الزمان . « منه رحمه اللَّه » . ( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 315 .