محمد باقر الوحيد البهبهاني

6

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

تحريمها على المحدث بالأكبر ، لقوله تعالى : * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * ( 1 ) ، وللصحاح ( 1 ) . وقول الديلمي بالكراهة في غير [ قراءة العزائم ] شاذّ ، كقوله بالتحريم فيها مطلقا ( 1 ) ، وكقول القاضي بتحريم الزيادة على سبع آيات ( 1 ) . ويدفعها جميعا الصحاح الصريحة ( 1 ) . وللدخول في صوم رمضان على المشهور ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، خلافا للصدوق ( 1 ) ، لظاهر : * ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ) * . إلى قوله : * ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ) * ( 1 ) وللصحاح ( 1 ) ، وحملت على التقيّة ( 1 ) ، وربّما يحمل الأولى على الاستحباب ( 1 ) ، وليس بشيء . وكيف كان ، فلا يعمّ صوم غير رمضان ، وفاقا للمعتبر ( 1 ) ، وخلافا لظاهر الأكثر ( 1 ) ، للصحيح الصريح في الثلاثة الأيّام المسنونة في

--> ( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 205 الباب 15 من أبواب الجنابة . ( 1 ) المراسم : 42 . ( 1 ) المهذّب : 1 / 34 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 215 الباب 19 من أبواب الجنابة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 61 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 1 ) المقنع : 189 . ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 187 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 57 الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 59 و 60 ذيل الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذخيرة المعاد : 498 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 63 . ( 1 ) المعتبر : 2 / 655 و 656 . ( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 13 / 121 .