محمد باقر الوحيد البهبهاني

487

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

78 - مفتاح [ موارد وقوع تذكية الحيوان ] الحيوان منه ما يقع عليه الذكاة إجماعا ، بمعنى أنّ مذكَّاة طاهر بخلاف ميتته ، وهو ما يؤكل لحمه ، ومنه ما لا يقع عليه إجماعا ، بمعنى أنّ مذكَّاة نجس كميتته ، وهو الآدمي ونجس العين ، ومنه ما في وقوعها عليه خلاف ، وهو ما عدا ذلك كالمسوخ عند من لم ينجّسها ، والحشرات والسباع للمجوّزين ، ومنهم السيّد في المسوخ ( 1 ) . والأكثر بل الكلّ في السباع ( 1 ) ، للأصل ، وأنّ المقتضي لوقوعها على المأكول وهو الانتفاع ، مقتض لوقوعها على هذه ، لإمكانه من جلودها . وفي الموثّق : عن تحريم لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا اللحوم فدعها ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تصلَّوا فيها » ( 1 ) . وفيه : عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » ( 1 ) .

--> ( 1 ) الناصريّات : 99 المسألة 18 ، لاحظ ! شرائع الإسلام : 3 / 210 . ( 1 ) السرائر : 3 / 114 ، شرائع الإسلام : 3 / 210 ، الروضة البهيّة : 7 / 235 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 353 الحديث 5367 و 5368 نقل بالمعنى . ( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 185 الحديث 30302 .