محمد باقر الوحيد البهبهاني

435

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

75 - مفتاح [ نجاسة المني والدم والميتة ] المني والدم والميتة من ذي النفس نجسة إجماعا ، سوى الدم المتخلَّف في المذبوح بعد القذف المعتاد ، فإنّه طاهر حلال ، كما قاله أصحابنا ( 1 ) ، لقوله تعالى : * ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * ( 1 ) والصحاح في الأوّلين مستفيضة ( 1 ) ، وخلاف الإسكافي والصدوق ( 1 ) في قليل الثاني شاذّ . واستدلّ للثالث بالحسن : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، قال : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 1 ) ( 1 ) . ولا دلالة فيه ، لإمكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب ممّا على الميّت من رطوبة أو قذر تعدّيا إليه . يدلّ على ذلك ما في الرواية الأخرى : « إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ( 1 ) ، فإنّه إن

--> ( 1 ) الناصريّات : 94 و 95 المسألة 15 ، مختلف الشيعة : 1 / 474 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 45 . ( 1 ) الأنعام ( 6 ) : 145 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 423 الباب 16 ، 461 الباب 34 ، 527 الباب 82 من أبواب النجاسات . ( 1 ) نقل عن الإسكافي في المعتبر : 1 / 420 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 462 الحديث 4179 . ( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 270 ، ذخيرة المعاد : 147 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 461 الحديث 4178 .