محمد باقر الوحيد البهبهاني

367

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

70 - مفتاح [ جواز التيمّم مع السعة ] لا يجوز التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها إجماعا ، وفي جوازه مع سعة الوقت ثلاثة أقوال ، ثالثها : الجواز إذا لم يكن العذر مرجوّ الزوال ( 1 ) ، والأصح الجواز مطلقا ، وفاقا للصدوق وجماعة ( 1 ) ، للأصل ، وعموم أفضليّة أوّل الوقت ( 1 ) ، وإطلاق الآية ( 1 ) ، وللمعتبرة الدالَّة على عدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت ووجدان الماء ( 1 ) . نعم ، يستحبّ التأخير لراجي الزوال ، كما يستفاد من المعتبرة ( 1 ) ، وهي مستند القولين ، ولا دلالة فيها على الوجوب صريحا ، مع أنّها ظاهرة في الرجاء .

--> ( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 1 / 383 و 384 ، مختلف الشيعة : 1 / 414 و 415 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 201 المسألة 311 ، الحدائق الناضرة : 4 / 356 و 357 . ( 1 ) نقل عن الصدوق في مختلف الشيعة : 1 / 414 ، ويستفاد من كلامه في الهداية : 87 ، منتهى المطلب : 3 / 53 ، البيان : 86 ، ذكرى الشيعة : 2 / 252 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 4 / 118 الباب 3 من أبواب المواقيت . ( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3889 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 384 الحديث 3929 و 3930 .