محمد باقر الوحيد البهبهاني

320

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

وإن خالف الأكثر ، لأنّ « من » في الآية ( 1 ) للتبعيض ، كما قاله جماعة من علماء العربيّة ( 1 ) ، وللصحيح في تفسيرها ( 1 ) ولعلّ النفض لتقليل ما يوجب التشويه . ونمنع جوازه على الحجر ، كما مرّ . والعلوق الابتدائي كاف وإن لم يبق لليدين ، مع أنّ الظاهر بقاء شيء ، بل لذلك استحبّ تكرار الضرب فسقط حججهم . ويمكن القول بوجوب التكرار مع عدم بقاء التراب خاصّة ، وهو جمع رابع بين النصوص الفعليّة والقوليّة حسن .

--> ( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 . ( 1 ) مغني اللبيب : 1 / 420 ، البهجة المرضيّة : 213 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 364 الحديث 3878 .