محمد باقر الوحيد البهبهاني

212

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

ليس بشيء ، لضعف مستنده ، فالرجوع إلى العرف أولى . وفي الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على استعماله فالتيمم ، كذا في المعتبرة ( 1 ) . ولو لم يضرّ الشراء بحاله وجب ، وإن زاد عن ثمن المثل ، لأنّه واجد وللصحيح ( 1 ) ، وربّما يقيّد بعدم الإجحاف ( 1 ) ، للحرج المنفي ، وهو جيّد .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 357 الحديث 3859 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 389 الحديث 3948 . ( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 70 ، المعتبر : 1 / 370 ، جامع المقاصد : 1 / 474 و 475 ، مدارك الأحكام : 2 / 189 .