محمد باقر الوحيد البهبهاني

145

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

62 - مفتاح [ ما يستحبّ في الغسل ] يستحبّ البول قبله للمنزل ، لئلَّا ينتقض بخروج منيّ بعده ، وللنصوص ( 1 ) ، وكذا الاستبراء . وأوجبهما جماعة ( 1 ) ، والظاهر أنّ أحدهما مغن عن الآخر ، وفي رواية : « إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل » ( 1 ) . وهذه الرواية وما في معناها رخصة ، وإعادة الغسل - كما في النصوص ( 1 ) المستفيضة - أصل . وفي أخرى : « إن كان ناسيا فلا يعيد منه الغسل » ( 1 ) . وهذا الحكم مختصّ بالرجال ، أمّا النساء فلا إعادة عليهنّ ، لأنّ ما يخرج منهنّ إنّما هو من ماء الرجل ، كما في النص ( 1 ) ، أمّا الاستبراء بالقطنة للحائض ،

--> ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة . ( 1 ) نقل عن الجعفي وابن الجنيد في ذكرى الشيعة : 2 / 230 ، إصباح الشيعة : 33 ، لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 27 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 47 الحديث 187 ، وسائل الشيعة : 2 / 250 الحديث 2076 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 145 الحديث 410 ، وسائل الشيعة : 2 / 252 الحديث 2086 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 201 الحديث 1924 و 1925 .