محمد باقر الوحيد البهبهاني

395

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

22 - مفتاح [ مستحبّات صلاة العيدين ] يستحبّ الإصحار بهذه الصلاة في غير مكَّة ، ومباشرة الأرض والسجود عليها ، وأن لا ينقل المنبر من الجامع ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به إجماعا ، وأن يخرج بعد الغسل متطيّبا ، غير العجائز فإنّهن يخرجن تفلات ، لابسا أحسن ثيابه ، ماشيا حافيا على سكينة ووقار ، ذاكرا للَّه تعالى داعيا بالمأثور ، متعمّما متردّيا ، وهما هنا آكد ، ذاهبا من طريق عائدا بآخر ، وأن يقول المؤذّن بأرفع صوته عند القيام إليها : « الصلاة » ثلاثا ، كلّ ذلك للرواية ( 1 ) . وأن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلاة ، أوليهما المغرب وأخريهما صلاة العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ، أوليهما الظهر يوم النحر لمن كان بمنى ، وعشر لغيره بالمأثور ، كما في « المعتبر » ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 443 الباب 12 ، 446 الباب 14 ، 449 الباب 17 ، 453 الباب 19 ، 476 الباب 33 ، 479 الباب 36 من أبواب صلاة العيد . ( 1 ) المعتبر : 2 / 320 و 322 .