محمد باقر الوحيد البهبهاني
342
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
21 - مفتاح [ وجوب صلاة العيدين ] تجب الصلاة في العيدين الفطر والأضحى على الأعيان للكتاب والسنّة والإجماع . وهي ركعتان بالصحاح والإجماع ، ويشترط فيهما ما يشترط في اليوميّة بالإجماع ، بل ما يشترط في الجمعة أيضا ، كما يستفاد من المعتبرة ( 1 ) سوى الخطبتين ، فإنّ الأصحّ عدم اشتراطهما فيهما ، وفاقا للعلَّامة ( 1 ) لاستحبابهما هاهنا ، وعدم وجوب استماعهما إجماعا ، والقول بوجوبهما ( 1 ) ضعيف . وهما بعد الصلاة هاهنا ، وتقديمهما بدعة بإجماعنا والمعتبرة ( 1 ) ، وكيفيّتهما مثل كيفيّة خطبتي الجمعة ، غير أنّ الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلَّق بالفطرة من الشرائط والقدر والوقت ، وفي الأضحى ما يتعلَّق بالأضحية . والروايات في اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة ، ومع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها فرادى ، لدلالة بعض الروايات عليه ، وفي جواز الجماعة فيها حينئذ قولان [ الأحوط المنع ] .
--> ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 482 الباب 39 من أبواب صلاة العيد . ( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 55 ، قواعد الأحكام : 1 / 38 . ( 1 ) المبسوط : 1 / 169 ، السرائر : 1 / 317 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 138 ، نهاية الإحكام : 2 / 61 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 177 - 180 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 440 الباب 11 من أبواب صلاة العيد .