محمد الريشهري
431
موسوعة الأحاديث الطبية
الفصل الخامس آداب أكل الطّعام 5 / 1 غَسلُ اليَدَينِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ 1283 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ الوُضوءَ ( 1 ) قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ شِفاءٌ فِي الجَسَدِ ، ويُمنٌ فِي الرِّزقِ . ( 2 ) 1284 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ يَنفِي الفَقرَ ، وبَعدَهُ يَنفِي الهَمَّ ( 3 ) ، ويُصِحُّ البَصَرَ . ( 4 )
--> 1 . أصل الوضاءة النظافة والحسن ، تقول : وَضُؤَ يَوْضُؤُ وضاءةً ، وصار الوُضوء في الشرع اسماً للتطهّر والاستعداد للصلاة ، تقول : توضّأتُ . والوَضوءُ الماء الذي يتوضّأ به ، وهو أيضاً كالمصدر من توضّأت للصلاة كالولوع والقبول . والوضوء في الحديث على أصله في اللغة وهو النظافة والتنظّف ، فهو كناية عن غسل اليدين ( بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 364 ) . وانظر ح 1285 . 2 . المحاسن ، ج 2 ، ص 201 ، ح 1591 عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 356 ، ح 17 . 3 . في الدعوات ومسند الشهاب وبحار الأنوار : " اللمم " بدل " الهمّ " . واللمم : طرف من الجنون ، وأصله في كلامهم المقاربة للشيء ( بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 364 ) . 4 . مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 301 ، ح 950 ، الدعوات ، ص 142 ، ح 364 وليس فيه " ويصحّ البصر " ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 364 ، ح 42 ؛ مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 205 ، ح 310 عن سهل بن إبراهيم المروزي عن الإمام الكاظم عن آبائه ( عليهم السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) .