محمد الريشهري
682
موسوعة الأحاديث الطبية
رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) ، فَقالَ : لَعَنَكِ اللهُ ! فَما تُبالينَ مُؤمناً آذَيتِ أم كافِراً . ثُمَّ دَعا بِالمِلحِ فَدَلَكَهُ فَهَدَأَت . ( 1 ) ثُمَّ قالَ أبو جَعفَر ( عليه السلام ) : لَو يَعلَمُ النّاسُ ما فِي المِلحِ ما بَغَوا مَعَهُ دِرياقاً ( 2 ) . ( 3 ) 2040 . الإمام عليّ ( عليه السلام ) : مَنِ ابتَدَأَ طَعامَهُ بِالمِلحِ ؛ ذَهَبَ عَنهُ سَبعونَ داءً وما لا يَعلَمُهُ إلاّ اللهُ عزّ وجلّ . ( 4 ) 2041 . الكافي عن سعد الإسكاف عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنَّ فِي المِلحِ شِفاءً مِن سَبعينَ داءً ، أو قالَ : سَبعينَ نَوعاً مِن أنواعِ الأَوجاعِ . ثُمَّ قالَ : لَو يَعلَمُ النّاسُ ما فِي المِلحِ ما تَداوَوا إلاّ بِهِ . ( 5 ) 2042 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : مَن ذَرَّ عَلى أوَّلِ لُقمَة مِن طَعامَهِ المِلحَ ؛ ذَهَبَ عَنهُ بِنَمَشِ ( 6 ) الوَجهِ . ( 7 ) 2043 . عنه ( عليه السلام ) : إنَّ بَني إسرائيلَ كانوا يَستَفتِحونَ بِالخَلِّ ويَختِمونَ بِهِ ، ونَحنُ نَستَفتِحُ بِالمِلحِ ونَختِمُ بِالخَلِّ . ( 8 ) راجع : ص 167 ( ما يمنع الجنون / الملح ) . ص 285 ( صحّة الجلد / افتتاح الطعام بالملح ) . ص 439 ( آداب أكل الطعام / افتتاح الطعام بالملح والاختتام به أو بالخلّ ) . ص 581 ، ح 1757 .
--> 1 . في المصدر : " فهدّت " ، والتصويب من مرآة العقول وبحار الأنوار . 2 . الدِّرياق : التِّرياق ؛ ما يستعمل لدفع السمّ من الأدوية والمعاجين ( لسان العرب ، ج 10 ، ص 96 وص 32 ) . 3 . الكافي ، ج 6 ، ص 327 ، ح 9 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 422 ، ح 2477 ، بحار الأنوار ، ج 64 ، ص 273 ، ح 41 . 4 . الخصال ، ص 623 ، ح 10 عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ، المحاسن ، ج 2 ، ص 424 ، ح 2483 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 397 ، ح 13 . 5 . الكافي ، ج 6 ، ص 326 ، ح 3 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 421 ، ح 2474 عن سعد الإسكاف عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 394 ، ح 2 . 6 . النَمَشُ : نقط بيض وسود أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه ( القاموس المحيط : ج 2 ص 291 ) . 7 . النَمَشُ : نقط بيض وسود أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه ( القاموس المحيط : ج 2 ص 291 ) . 8 . الكافي ، ج 6 ، ص 330 ، ح 12 عن سليمان الديلمي ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 357 ، ح 4258 نحوه ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 307 ، ح 978 وليس فيه صدره ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 399 ، ح 24 .