محمد الريشهري
79
موسوعة الأحاديث الطبية
130 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غَلِّقوا أبوابَكُم ، وأوكِئوا ( 1 ) أسقِيَتَكُم ، وخَمِّروا ( 2 ) آنِيَتَكُم . ( 3 ) 131 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أجيفوا ( 4 ) أبوابَكُم ، وأكفِئوا ( 5 ) آنِيَتَكُم ، وأوكِئوا أسقِيَتَكُم ، وأطفِئوا سُرُجَكُم ؛ فَإِنَّهُ لَم يُؤذَن لَهُم بِالتَّسَوُّرِ عَلَيكُم . ( 6 ) 132 . مسند ابن حنبل عن أبي هريرة : أمَرَنا رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِتَغطِيَةِ الوَضوءِ ( 7 ) ، وإيكاءِ السِّقاءِ ، وإكفاءِ الإِناءِ . ( 8 ) 133 . سنن الترمذي عن جابر الأنصاري عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أغلِقُوا البابَ وأوكِئُوا السِّقاءَ ، وأكفِئُوا الإِناءَ - أو خَمِّرُوا الإِناءَ - وأطفِئُوا المِصباحَ ؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ لا يَفتَحُ غَلَقاً ، ولا يَحِلُّ وِكاءً ، ولا يَكشِفُ آنِيَةً ، وإنَّ الفُوَيسِقَةَ ( 9 ) تُضرِمُ عَلَى النّاسِ بَيتَهُم . ( 10 )
--> 1 . الوِكاء : رباط القِربة وغيرها الّذي يُشدّ به رأسُها . وقد وَكاها وأوكاها وأوكى عليها : شدّها بالوكاء ( تاج العروس ، ج 20 ، ص 309 ) . 2 . التَخْمِيرُ : التغطية ، يقال : خمِّر إناءك ( الصحاح ، ج 2 ، ص 650 ) . 3 . صحيح ابن حبّان ، ج 4 ، ص 91 ، ح 1275 ، صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 68 ، ح 132 ، المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 5 ، ص 527 ، ح 2 كلّها عن جابر ، كنز العمّال ، ج 15 ، ص 331 ، ح 41264 . 4 . أجيْفوا أبوابكم : أي رُدّوها ( النهاية ، ج 1 ، ص 217 ) . 5 . كَفَأت الإناءَ : أي قلبته ( الصحاح ، ج 1 ، ص 68 ) . 6 . مسند ابن حنبل ، ج 8 ، ص 296 ، ح 22327 عن أبي أُمامة ، كنز العمّال ، ج 15 ، ص 327 ، ح 41251 . 7 . الوَضُوء : الماء الذي يُتَوضّأ به ( النهاية ، ج 1 ، ص 195 ) . 8 . مسند ابن حنبل ، ج 3 ، ص 296 ، ح 8808 ، سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 557 ، ح 2056 ، صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 67 ، ح 128 ، السنن الكبرى ، ج 1 ، ص 388 ، ح 1213 ، سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1129 ، ح 3411 وفيه " الإناء " بدل " الوضوء " ، كنز العمّال ، ج 9 ، ص 450 ، ح 26921 . 9 . الفُوَيْسِقَةُ : الفأرة ( القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 276 ) . 10 . سنن الترمذي ، ج 4 ، ص 263 ، ح 1812 ، الموطّأ ، ج 2 ، ص 929 ، ح 21 ، مسند ابن حنبل ، ج 5 ، ص 25 ، ح 14232 ، الأدب المفرد ، ص 357 ، ح 1221 ، صحيح ابن حبّان ، ج 4 ، ص 87 ، ح 1271 ، كنز العمّال ، ج 15 ، ص 352 ، ح 41342 ؛ علل الشرائع ، ص 582 ، ح 21 نحوه ، بحار الأنوار ، ج 63 ، ص 204 ، ح 30 .