محمد الريشهري

327

موسوعة الأحاديث الطبية

11 / 3 تَقليمُ الأَظفارِ يَومَ الجُمُعَةِ 950 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مَن قَلَّمَ أظافيرَهُ يَومَ الجُمُعَةِ لَم تَشعَث أنامِلُهُ . ( 1 ) 951 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أخذُ الشّارِبِ وَالأَظفارِ مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ أمانٌ مِنَ الجُذامِ . ( 2 ) 952 . عنه ( عليه السلام ) : تَقليمُ الأَظفارِ يَومَ الجُمُعَةِ يُؤمِنَ مِنَ الجُذامِ ، وَالبَرَصِ ، وَالعَمى ، وإن لَم تَحتَج فَحُكَّها . ( 3 ) 953 . عنه ( عليه السلام ) : خُذ مِن شارِبِكَ وأظفارِكَ في كُلِّ جُمُعَة ، فَإِن لَم يَكُن فيها شَئٌ فَحُكَّها لا يُصيبُكَ جُنونٌ ، ولا جُذامٌ ، ولا بَرَصٌ . ( 4 ) 954 . الإمام الباقر ( عليه السلام ) : مَن أدمَنَ أخذَ أظفارِهِ كُلَّ خَميس لَم تَرمَد عَينُهُ . ( 5 ) راجع : ص 177 ، ح 437 ، وص 178 ، ح 439 .

--> 1 . النوادر للراوندي ، ص 148 ، ح 206 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 152 ، ح 397 عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) وفيه " تسعف " بدل " تشعث " ، الجعفريّات : ص 29 عن الإمام الكاظم عن آبائه ( عليهم السلام ) وفيه " أفاصله " بدل " أنامله " ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 127 ، ح 308 عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 122 ، ح 12 . 2 . الكافي ، ج 3 ، ص 418 ، ح 7 ، تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 236 ، ح 622 ، الخصال ، ص 39 ، ح 24 كلّها عن حفص بن البختري ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 152 ، ح 396 ، جامع الأخبار ، ص 334 ، ح 938 ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 110 ، ح 4 . 3 . الكافي ، ج 6 ، ص 490 ، ح 2 ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 126 ، ح 301 ، الخصال ، ص 391 ، ح 87 ، ثواب الأعمال ، ص 42 ، ح 5 كلّها عن هشام بن سالم ، الدعوات ، ص 78 ، ح 190 ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 110 ، ح 6 . 4 . الكافي ، ج 6 ، ص 490 ، ح 3 ، تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 237 ، ح 628 وفيه " فزكّها " بدل " فحكّها " وكلاهما عن عبد الله بن هلال ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 152 ، ح 398 نحوه ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 268 ، ح 56 . 5 . الكافي ، ج 6 ، ص 491 ، ح 14 عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه ، طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 84 عن محمّد بن أبي الحسن عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 127 ، ح 311 وفيه " لم يرمد ولده " ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 146 ، ح 11 .